إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الأوسمة)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الأوسمة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،
يرسم ما يأتي:
منح العميد Fernando Luis Ruiz Gomez من الجنسية الإسبانية، قائد القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وسام الإستحقاق اللبناني من الدرجة الثانية وذلك للسبب التالي:
«تقديرا لجهوده التي بذلها في سبيل إنجاح المهمة الموكلة إليه خلال خدمته في لبنان».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي