Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 940 21/08/2025

تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

مرسوم رقم 940 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
940
التاريخ
21/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2580-2581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 940 تاريخ 21/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٨٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت - المصيطبة - العقار رقم ٩٤٧ القسم ٥٢ - ملك عامر وصلاح النصولي - محافظة بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام ٢٠٢٥، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار

أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة الثانية؛ على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الثالثة؛ يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025