Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 937 21/08/2025

تنظيم دورة استثنائية في العام ٢٠٢٥ للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

مرسوم رقم 937 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
937
التاريخ
21/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 937 تاريخ 21/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٩ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ١٠٢٢٧ تاريخ ١٩٩٧/٥/٨ وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٩٧ تاريخ ٢٠٠١/٦/١٥ (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم ١٠١٤٨ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٢،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٩٨ تاريخ ٢٠٠١/٦/١٥ (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ (تعديل القرار رقم ٢١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٤٩/٢٠٢٤-٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢٤٩-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام ٢٠٢٥ لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

يقبل طلب الاشتراك في الامتحانات الرسمية المنصوص عليها في الفقرة اعلاه المقدم من أي من

الراغبين في الخضوع اليها، المستوفي لشروط الترشيح لها، وان كان لم يترشح لامتحانات الدورة العادية في السنة الجارية، شرط مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ المعدل للقرار رقم ٢١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤).

كما يقبل الترشح للدورة الاستثنائية المذكورة اعلاه للمرشحين كافة للدورة العادية التي سبقتها الذين تغيبوا عنها ايا كان سبب تغيبهم، وأيضا للمرشحين الراسبين في هذه الدورة الأخيرة أيا كان معدل علاماتهم فيها.

كذلك يمكن ان يترشح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في دورتها الاستثنائية للعام الحالي، الناجحون الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن ٢٠/١٢ (اثني عشر من عشرين) في الدورة العادية للعام ٢٠٢٥، أو في أي من الدورتين العادية والاستثنائية في العام السابق ٢٠٢٤، ويكون لهم أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه، أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه.

المادة 2

يعلن المدير العام للتربية - رئيس اللجان الفاحصة عن مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية باصدار بطاقات الترشيح لمرشحي هذه الدورة.

المادة 3

تصرف النفقات التي ستتوجب عن الدورة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى وفق الاصول المعمول بها بهذا الخصوص، وذلك من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العمومية أو تلك التي يقتضي توفيرها من احتياطي الموازنة لهذه الغاية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025