Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 942 21/08/2025

تجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

مرسوم رقم 942 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
942
التاريخ
21/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2581-2582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 942 تاريخ 21/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٢٨ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠ القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي

- حسنين مقلد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٣٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٧، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة الثانية، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025