Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 949 26/08/2025

تعيين السيد فادي خليل عساف، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 949 تاريخ 26/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
949
التاريخ
26/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2602-2603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 949 تاريخ 26/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ۲۲۲۰ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/٥/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥١٧ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٨، / ٢٠٢٥/٨/٨،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ،٢٠٢٢/٦/١٦ / ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السيد فادي خليل عساف المولود بتاريخ ١٩٦٦/٦/٦ سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية، في الدرجة (۱) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم صاحب العلاقة المشمول بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينه تصريحاً يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٢ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025