إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية، المقدمة من شركة الشرق الأوسط للصناعات والآليات ش.م.ل لصالح وزارة المالية - مبنى رياض الصلح وتقدر قيمتها // ١٢٠,٠٠٠ // دولار أمريكي ما يعادل // ١٠,٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠ // ل.ل (فقط عشرة مليارات وسبعمائة وأربعين مليون ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن أعمال ترميم وصيانة ودهان للمبنى كاملا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر