إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٢٧٣٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠ القاضي بتجديد رخصة السيد جورج جوزيف سميا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج جوزيف سميا المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٥٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جوزيف سميا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٢٤٤ من منطقة جورة الترمس العقارية - فتوح كسروان - الشارع العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى