Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 954 26/08/2025

قبول وإعفاء هبة عينية مقدمة من غرفة ٢٦١٥ التجارة والصناعة والزراعة لصالح المجلس الأعلى للجمارك

مرسوم رقم 954 تاريخ 26/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
954
التاريخ
26/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 954 تاريخ 26/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ۱۹۷۷ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ۲۰۰۰، وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹، تاريخ ١٤ كانون الأول ۲۰۰۱، وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لصالح المجلس الأعلى للجمارك، وهي عبارة عن ثلاث مركبات سياحية ماركة Nissan Sunny N17 موديل العام ٢٠٢٥، تقدر قيمتها بحوالي ٣٥,٥٥٠ $(خمسة / $ (خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة / وخمسماية وخمسون دولار أميركي) أي ما يعادل ٣,١٨١,٧٢٥,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثة مليارات ومئة وواحد وثمانون مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت هذه الهبة من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة بما فيها الرسم المقطوع ۳٪ / ٣% والضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025