إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ۱۹۷۷ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ۲۰۰۰، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹، تاريخ ١٤ كانون الأول ۲۰۰۱، وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لصالح المجلس الأعلى للجمارك، وهي عبارة عن ثلاث مركبات سياحية ماركة Nissan Sunny N17 موديل العام ٢٠٢٥، تقدر قيمتها بحوالي ٣٥,٥٥٠ $(خمسة / $ (خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة / وخمسماية وخمسون دولار أميركي) أي ما يعادل ٣,١٨١,٧٢٥,٠٠٠ ل.ل. (ثلاثة مليارات ومئة وواحد وثمانون مليون وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت هذه الهبة من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة بما فيها الرسم المقطوع ۳٪ / ٣% والضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر