إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٠٤٣٤ تاريخ ١٩٧٥/٦/١٤ المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، لا سيما المادة ٧ منه،
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عُين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة أسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة:
ميراي الياس داود
ناديه ديب الحجار
مليكة مصطفى منصور
لمى كمال ابي عبد الله
هبه ضاهر الغندور
شنتال دانيال ابو يزبك
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر