Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 985 27/08/2025

تعيين مستشارين في مجلس شورى الدولة وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 985 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
985
التاريخ
27/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2601-2602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 985 تاريخ 27/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٠٤٣٤ تاريخ ١٩٧٥/٦/١٤ المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، لا سيما المادة ٧ منه،

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة أسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة:

ميراي الياس داود

ناديه ديب الحجار

مليكة مصطفى منصور

لمى كمال ابي عبد الله

هبه ضاهر الغندور

شنتال دانيال ابو يزبك

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025