إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم ٦٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح مؤسسة مياه البقاع من قبل جمعية Medair، تتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية المائية والكهربائية في البلدات المتضررة جراء الحرب الأخيرة، وفقا للتفاصيل الآتية:
• / ● العسيرة: - تأمين VFD 110 KW لإعادة تشغيل البئرين ۱۰ و١١ على عقار يحتوي على منشآت تابعة للمؤسسة بقيمة /١٦.٠٠٠/$
- تأمين محول كهربائي بقدرة 400 KVA على العقار نفسه، بقيمة /١٥،٠٠٠/$
• / ● بعلبك: استبدال خط توزيع مياه بلاستيك بطول ٥٠٠م وقطر ١٠٠مم، على عقار من نوع DP بقيمة /٣٢،٣٠٠/$.
• / ● سرعين: استبدال خط توزيع مياه بلاستيك بطول ٣١٠م وقطر ٩٠مم، المساعدة بتركيب ١٦ وصلة منزلية بطول ٣٢٠م إجمالي وقطر ٢٥مم، على عقار من نوع DP بقيمة /٢٤،٤٦٨/$.
ليصبح المجموع النهائي /٨٧,٧٦٨/$، اي ما يعادل وفق سعر الصرف المعتمد، مبلغ /٧,٨٥٥,٢٣٦,٠٠٠/ ل.ل / /٧,٨٥٥,٢٣٦,٠٠٠/ل.ل (فقط سبعة مليارات وثمانماية وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير)،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر