Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1015 01/09/2025

قبول هبة مقدمة من ل سيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 1015 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1015
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2641-2642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1015 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ / ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن /١٣/ آلية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة /٣٧٩,٣٥٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /٢,٨١٩,٥٩٧,٨٥٠/ ل.ل / /٢,٨١٩,٥٩٧,٨٥٠/ل.ل (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليوناً وخمسمئة وسبعة وتسعين ألفاً وثمانمئة وخمسين ليرة لبنانية.)، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٠١٥ تاريخ ١ أيلول ٢٠٢٥

نوع السيارة | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون

فان نقل ركاب | Nissan Urvan | 2025 | JN1UB4E26Z0070114 | QR25854054Q | أبيض

فان نقل ركاب | Nissan Urvan | 2025 | JN1UB4E26Z0070115 | QR25853922Q | أبيض

فان نقل ركاب | Nissan Urvan | 2025 | JN1UB4E26Z0070118 | QR25853924Q | أبيض

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM0SW031246 | PR25597261F | أسود

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM2SW031166 | PR25597255F | أسود

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM7SW031468 | PR25599656F | أسود

سيارة سياحية | Nissan X-Trail . | 2025 | JN8AT3MM8SW031365 | PR25598720F | أسود

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM1SW031465 | PR25599658F | رمادي

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM2SW031247 | PR25597263F | رمادي

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM3SW031368 | PR25598556F | رمادي

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM7SW031096 | PR25594776F | رمادي

سيارة سياحية | Nissan X-Trail | 2025 | JN8AT3MM8SW031298 | PR25597258F | رمادي

سيارة سياحية | Nissan X-Terra | 2025 | MNTAD3N0XS6010935 | QR25047316P | أسود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025