إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من جمهورية مصر العربية لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن سيارتي إسعاف ماركة NISSAN، صنع عام ٢٠٢٠، ذوي الهيكلين رقم JN1UC4E26Z0027906 ورقم JN6CE6DS2L9020907 بموجب إذن خاص رقم ٢٠٢٥/٣٣، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاكي الداخلي، رسم ٣٪ الإضافي، والضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر