إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة منتجات الهيدروكاربون «هيبكو» ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن /٤٢٨٠/ ليتر من المازوت لزوم تشغيل مولدات مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، بقيمة /٣,٥٥٢/ دولار اميركي أو /٣١٦,١٢٨,٠٠٠/ ل.ل فقط ثلاثماية وستة عشر مليون وماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر