المادة 1
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (إعفاء هبة عينية مقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم والضرائب كافة) لجهة إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 1020 01/09/2025
مرسوم رقم 1020 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٣٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (إعفاء هبة عينية مقدمة من مؤسسة AWATAC
USA INC لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم والضرائب كافة)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،
يرسم ما يأتي:
عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٣٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٦ (إعفاء هبة عينية مقدمة من مؤسسة AWATAC USA INC لصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الرسوم والضرائب كافة) لجهة إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة