المادة 1
ألغي المرسوم رقم ٩٧٨٠ تاريخ ١٩٩٧/١/٢٤ المتعلق بالترخيص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركية.
مرسوم رقم 1024 01/09/2025
مرسوم رقم 1024 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم ٩٧٨٠ تاريخ ١٩٩٧/١/٢٤ (الترخيص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مجدي عبد الكريم قاووق والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٨٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٨ تاريخ ١٩٨٠/٣/١٧)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم ٩٧٨٠ تاريخ ١٩٩٧/١/٢٤ المتعلق بالترخيص للسيد مجدي عبد الكريم قاووق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانمركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة