Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1026 01/09/2025

تعديل المرسوم قم ١٤٨٠١ تاريخ٢٦٤٥ ٢٠٠٥/٦/٢٠ وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة و أصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)

مرسوم رقم 1026 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1026
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2645-2646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1026 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)، لا سيما المادة ١٩ منه

بناء على المرسوم رقم ١٤٨٠١ تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠ (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢١٠/٢٠٢٤_٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/٢١٠-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم رقم ١٤٨٠١ / ٢٠٠٥/١٤٨٠١ تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٠ وتصبح على الشكل التالي:

«يفسخ العقد حكماً وينتهي مفعوله بدون أي إجراء عند بلوغ المحامي الثامنة والستين من العمر».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025