Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1028 01/09/2025

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق إستحداث بندين فرعيين محليين وتخصيصهما للبرغل الأسمر والبرغل الأبيض

مرسوم رقم 1028 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1028
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2701-2702
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1028 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ۹۳، تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم ۳۲۸ ، تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ ، تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥

بناء على القرار رقم ٩٥ ، تاريخ ١٩٩٥/۱۲/۲۰ وتعديلا

بناء على اقتراح وزير الصناعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

يرسم ما

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظ

رمز النظام المنسق | نوع البضاعة

19.04 | نص البند دون تعديل

البندان 1904.10 و1904.20 | دون تعديل

1904.30 | - برغل:

1904.30.10 | -- أبيض

1904.30.90 | -- أسمر

| الباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025