Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1027 01/09/2025

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة اللبنانية للبث الإعلامي» ش.م.ل. (راديو سيفان)

مرسوم رقم 1027 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1027
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2681-2682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1027 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٨٢ تاريخ ٤/١١/١٩٩٤ / ١٩٩٤/١١/٤ (البث التلفزيوني والإذاعي).

بناء على المرسوم رقم ٧٩٩٧ تاريخ ٢٩/٢/١٩٩٦ / ١٩٩٦/٢/٢٩ (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم ٨٩٤ تاريخ ٨/١١/٢٠٠٧ / ٢٠٠٧/١١/٨ (الترخيص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل «راديو سيفان» بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم ٧٦ تاريخ ١٩/٥/٢٠٢٥ / ٢٠٢٥/٥/١٩ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٢٥ تاريخ ٥/٦/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٦/٥،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٦/١٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص بالتفرغ عن أسهم في الشركة اللبنانية / الللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل «راديو سيفان» وفقا للآتي:

المتفرغ | المتفرغ له

آرا كيغام سيسريان | صبحي رفيق قبلاوي

جان لطفيك أوغاسبيان | إبراهيم محمد خير بيضون

أكوب ستراك قصارجيان | مريم مجدولين خالد اللحام

يغيا حاجي جرجيان | روني / رونى فؤاد خير الله

سيرج بارج طورسكسيان | ارسان مكرديج قره بتيان

معروف احمد الداعوق | كاتيا عبد الله اسبر

ميكائيل / ميكايل هارتيون واجيان | صالح نهاد المشنوق

راغدة ايلي صافي | سيمون غسان درغام

صالح محمد فروخ | رائف أيلي ضومط

محمود حسن فواز | موفق سعيد حرب

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المالية، / …

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

عدد الأسهم

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

١٠٠ سهما

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025