إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠
(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من المعهد الثقافي الإيطالي لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن طباعة العدد الخاص (XX) من مجلة «بعل» لدى مديرية الشؤون الجغرافية (المطبعة العسكرية)، وذلك بقيمة إجمالية قدرها /٥٠٠٠/$ (خمسة آلاف دولار أميركي). أي ما يعادل /٤٤٧٥٠٠٠٠/ / /٤٤٧٥٠٠٠٠٠/ ل.ل (فقط اربعمئة وسبعة واربعون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر