Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1031 01/09/2025

قبول هبةع ينية لصالح وزارة الاتصالات

مرسوم رقم 1031 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1031
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2679
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1031 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تتضمن المساعدة في تحضير دفتر الشروط الخاص بتعيين شركة مالية أو شركة محاسبة دولية لتقدير قيمة الأصول والموجودات والاعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها من الوزارة الى شركة اتصالات لبنان بحسب القانون رقم ٢٠٠٢/٤٣١، وأيضا المساعدة في تعديل دفتر الشروط الخاص بتشغيل القطاع البريدي. وتقدير قيمة الهبة بـ /٢٠٠,٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /١٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ (سبعة عشر مليارا وتسعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025