إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) لصالح وزارة الاتصالات، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارية تتضمن المساعدة في تحضير دفتر الشروط الخاص بتعيين شركة مالية أو شركة محاسبة دولية لتقدير قيمة الأصول والموجودات والاعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها من الوزارة الى شركة اتصالات لبنان بحسب القانون رقم ٢٠٠٢/٤٣١، وأيضا المساعدة في تعديل دفتر الشروط الخاص بتشغيل القطاع البريدي. وتقدير قيمة الهبة بـ /٢٠٠,٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /١٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ (سبعة عشر مليارا وتسعمائة مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاتصالات
الإمضاء: شارل الحاج
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر