إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن كمية مازوت وقدرها ٥٠٠٠ ليتر (خمسة آلاف ليتر) بقيمة / / … ٣٥٦,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل/ ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألفو / ألف ليرة لبنانية وفقا لجدول تركيب اسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر