Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1038 01/09/2025

قبول هبة مقدمة من شركة ولكو ش.م.م لصالح وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة

مرسوم رقم 1038 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1038
التاريخ
01/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2700
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1038 تاريخ 01/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة ولكو ش.م.م لصالح وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة وهي عبارة عن /٦,٧٤٣/ ليتر من المازوت البالغة قيمتها /٥٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط اربعمئة وسبعة وأربعون مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية)، لزوم تشغيل المولدات الخاصة العائدة لشركة إنترا للإستثمار ش.م.ل لتغذية وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة في مباني اللعازارية بالتيار الكهربائي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير البيئة

الإمضاء: تمارا الزين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025