Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1052 02/09/2025

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

مرسوم رقم 1052 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1052
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2655-2656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1052 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠

تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٣٥٤٠ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة براشيا للشرق الأوسط - جوزف أبي صعب لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة براشيا للشرق الأوسط - جوزف أبي صعب، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٢، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط - جوزف أبي صعب، (الكائنة في الضبية - أوتوستراد طرابلس - ملك ورثة جورج سركيس - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام ٢٠٢٥، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025