Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1054 02/09/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1054 تاريخ 02/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1054
التاريخ
02/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2656-2657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1054 تاريخ 02/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، / ١٢/٦/١٩٥٩، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤. / ٢٤/٥/٢٠٠٠.

بناء على المرسوم رقم ١٣٥٣٤ تاريخ ٢٠٢٤/٦/١٩ / ١٩/٦/٢٠٢٤ القاضي بتجديد رخصة السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٠٨٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢، / ٢٢/١/٢٠٢٥، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة يولا اغسطين عبد النور صاحبة مؤسسة كفروني فور هانتينغ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٣٤٨ من منطقة الزواريب العقارية - حي الكنسية - الشارع العام - محافظة عكار، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١. / ٣١/١٢/٢٠٢٥.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025