إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٧٢٩٨ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ القاضي بإعطاء السيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود» رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١١١١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٢، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد حبيب بارود صاحب مؤسسة «بارود»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٤٣٩ من منطقة بعلبك العقارية – الطريق العام – ملك حبيب قاسم بارود – محافظة بعلبك الهرمل، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى