Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1085 03/09/2025

تجديد رخصة استثمار عمل تعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد

مرسوم رقم 1085 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1085
التاريخ
03/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1085 تاريخ 03/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ٧٦١٢ تاريخ ٢٠٢١/٤/٦ القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد، في العقار رقم ٢١٠٨ من منطقة الكفور العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025