المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد، في العقار رقم ٢١٠٨ من منطقة الكفور العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 1085 03/09/2025
مرسوم رقم 1085 تاريخ 03/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٧٦١٢ تاريخ ٢٠٢١/٤/٦ القاضي بتجديد رخصة السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢٢٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، لإستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد، في العقار رقم ٢١٠٨ من منطقة الكفور العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
على المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة