المادة 1
يُعدّل في المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ (قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة) رقم هيكل السيارة ليصبح:
JTEBU25J29K009435
بدلا من:
،JTEBU25J9K009435
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 1114 08/09/2025
مرسوم رقم 1114 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠
(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٤٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ (قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣
يرسم ما يأتي:
يُعدّل في المادة الأولى من المرسوم رقم ٤٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ (قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة) رقم هيكل السيارة ليصبح:
JTEBU25J29K009435
بدلا من:
،JTEBU25J9K009435
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة