Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1122 08/09/2025

تعديل نظام ناء لعقاررقم ٧٦٢ من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) المصدق بالمرسوم رقم ٣٨٤٥ تاريخ ١٨/٠٩/٢٠٠٠

مرسوم رقم 1122 تاريخ 08/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 18/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1122
التاريخ
08/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 40, 18/09/2025, ص. 2741-2742
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1122 تاريخ 08/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٣٨٤٥ تاريخ ٢٠٠٠/٠٩/١٨ (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جديتا، مكسة، شتورة، وزيدل العقارية)،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قراري محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية جديتا رقم ـ٦٩ـ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٣ ورقم ـ٩٣ـ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ١١ـ تاريخ ٢٠٠٨/٣/١٣ ومحضر رقم ـ٠٨ـ تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق تعديل نظام بناء العقار رقم ٧٦٢ من منطقة جديتا العقارية (قضاء زحلة) وفقا لخريطة مشروع الافراز المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس ١/٢٠٠٠ بحيث يخضع مشروع الافراز للنظام التالي:

الافراز = ١٢٠٠ م٢، / م²، ٢٥م × ٢٥م

استثمار سطحي = ٢٥ % / ٢٥%

استثمار عام = ٠.٥٥

ارتفاع اقصى = ٩ أمتار

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

أسباب موجبة

لما كان العقار رقم ٧٦٢ من منطقة جديتا العقارية مصدق (E) سكن وسياحة، بموجب المرسوم رقم ٣٨٤٥ تاريخ ٢٠٠٠/٠٩/١٨ ويخضع لنظام بناء عوامل استثمار (٢٠٪، / (٢٠%، ٠.٤٠، عدد طوابق ٢، ارتفاع اقصى ٧ أمتار، الافراز والقطع الصالحة للبناء (٣٠٠٠ م٢ × ٤٠م × ٤٠م ـ ١٥٠٠م٢ ٣٠م × ٣٠م)

وحيث ان المستدعي يرغب بإفراز وتصنيف العقار رقم ٧٦٢ وفقا لمشروع الافراز المرفق ربطا والموضوع بمقياس ١/٢٠٠٠ وبإخضاعه لنظام بناء

عوامل استثمار (٢٥٪، / (٢٥%، ٠.٥٥، عدد طوابق ٢، ارتفاع اقصى ٩ أمتار، الافراز والقطع الصالحة للبناء (١٢٠٠ م٢، / م²، ٢٥م × ٢٥م ـ ٦٠٠ م٢، / م²، ١٦م × ١٦م)، مع الحفاظ على البيئة،

بناء على قراري محافظ البقاع القائم بأعمال بلدية جديتا رقم ٩٣ـ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢ ورقم ـ ٦٩ ـ تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٣،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ١١ـ تاريخ ٢٠٠٨/٣/١٣ والمحضر رقم ـ٠٨ـ تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣، القاضي بالموافقة على طلب المستدعي والسير بالمرسوم،

تم إعداد مشروع المرسوم المرفق.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025