المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة
الفصل ٢ - احتياطي / احتياطى للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل ٢٠٠ - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة ١٠٧٢ - المهجرين
البند ١٤ - التحويلات
الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور
١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
لتغطية كلفة تعديل تعويضات جلسات مجلس ادارة الصندوق المركزي للمهجرين عن عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ تنفيذا للمرسوم رقم ١٣٦٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠.
فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
المجموع العام ١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
