Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1202 15/09/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1202 تاريخ 15/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1202
التاريخ
15/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2729
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1202 تاريخ 15/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي / احتياطى للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ٢٠٠ - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ١٠٧٢ - المهجرين

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ١ - مساهمة للرواتب والأجور

١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لتغطية كلفة تعديل تعويضات جلسات مجلس ادارة الصندوق المركزي للمهجرين عن عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ تنفيذا للمرسوم رقم ١٣٦٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠.

فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

المجموع العام ١,٥٨٧,٦٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وسبعة وثمانون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025