إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة أ.ن. بو خاطر ش.م.ل. لصالح وزارة الإعلام وهي عبارة عن سيارة عدد ١ النوع Mazda 3 الطراز ٢٠١٥ اللون أسود رقم الهيكل JM7BM12Z9F1157162 بقيمة / ١٣,٠٠٠ / ثلاثة عشر ألف دولاراً أميركياً ما يوازي / ١,١٦٣,٥٠٠,٠٠٠ / ل.ل مليار ومئة وثلاثة وستون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر