Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1203 15/09/2025

نقلل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1203
التاريخ
15/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1203 تاريخ 15/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ ـ احتياطي الموازنة الفصل ٢ ـ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة ١٩٠ ـ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند ١٨ ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ١ ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة ١ ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ٣٧,٧٧٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط سبعة وثلاثون مليون وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول

الباب ١٨ ـ وزارة الطاقة والمياه الفصل ٤ ـ المديرية العامة للنفط الوظيفة ٤٣٢١ ـ ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي البند ١١ ـ مواد استهلاكية الفقرة ٧ ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة ٣ ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) ٣٧,٧٧٠,٠٠٠ /ل.ل. لتسديد فواتير اتصالات سلكية عائدة للمديرية العامة للنفط عن النصف الأول من العام ٢٠٢٤ فقط سبعة وثلاثون مليون وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية المجموع العام | ٣٧,٧٧٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط سبعة وثلاثون مليون وسبعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025