Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1214 16/09/2025

قبول هبة مقدمة من السيد هشام محمد يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 1214 تاريخ 16/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 25/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1214
التاريخ
16/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 41, 25/09/2025, ص. 2745-2746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1214 تاريخ 16/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد هشام محمد يافاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /٤/ سيارات نوع هوندا HR-V 5D 1.5L EX-G 2024 لون نيزك رمادي ذات أرقام الهياكل وفقا للجدول المرفق، والمقدر قيمتها بحوالي /٨٤ ٠٠٠/ / /٨٤٠٠٠/ د.أ. أي ما يوازي مبلغ /٧ ٥١٨ ٠٠٠ ٠٠٠/ ل.ل. فقط سبعة مليارات وخمسماية وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف المعتمد /٨٩ ٥٠٠/ ل.ل.، وفقا للجدول المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٢١٤

متسلسل | نوع الآلية

١ | هوندا HR V 5D 1.5L EX-G 2024

٢ | هوندا HR-V 5D 1.5L EX-G 2024

٣ | هوندا HR-V 5D 1.5L EX-G 2024

٤ | هوندا HR-V 5D 1.5L EX-G 2024

تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٥ / ١٥ / ٩ / ٢٠٢٥

رقم الشاسي

MRJRV3860RT090094

MRJRV3860RT090097

MRJRV3860RT090099

MRJRV3860RT090106

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025