إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧، / ٢٠٢٥/٩/٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية - المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر وتقدر قيمتها بحوالي /٤٥١,٣٢٦/ دولار أميركي، أي ما يعادل /٤٠,٣٩٣,٦٧٧,٠٠٠/ ل.ل. / /٤٠,٣٩٣,٦٧٧,٠٠٠/ل.ل. (فقط اربعون ملياراً
وثلاثمئة وثلاثة وتسعون مليوناً وستمئة وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية) وهي كالتالي:
• Laser Scanner
• 3D Mapping and SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) Device
• Robotic Total Station
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۹ أيلول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر