إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤، تاريخ ٢٥ حزيران ١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ١٥ كانون الأول ۲۰۰۰ ، / … وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰ أيلول ۲۰۱۹ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، وهي عبارة عن «SERVER» لصالح المركز الآلي في إدارة الجمارك، تقدر قيمتها بحوالي ٦,٠٧٨ د.أ. (ستة آلاف وثمانية وسبعون دولار أمريكي) ما يعادل ٥٤٣,٩٨١,٠٠٠ ل.ل. (خمسمائة / (خمسماية وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر