Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1342 29/09/2025

قبول هبة مقدمة من جمعية الشفافية الدولية لبنان (TIL-LB) لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (OMSAR)

مرسوم رقم 1342 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1342
التاريخ
29/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2909
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1342 تاريخ 29/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين «الشفافية الدولية - لبنان (TIL-LB) ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية

الادارية (OMSAR)»،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة في إطار مذكرة تفاهم بين جمعية الشفافية الدولية لبنان (TIL-LB) ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وهي عبارة عن تأمين خدمات خبير في شؤون الإصلاح الإداري والتحوّل الرقمي، وتقدر قيمتها بحوالي /١٨,٠٠٠/ د.أ اي ما يعادل /١,٦١١,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل / /١,٦١١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (مليار وستماية واحد عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025