إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٤٦/٣ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٢،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة التضامن الدولي (SOLIDARITÉS INTERNATIONAL) وبتمويل من صندوق لبنان الإنساني (LHF)، تقدر قيمتها بحوالي /٢٥,٩٠٠/$ (خمسة وعشرون ألف وتسعمائة / وتسعماية دولار أميركي) أي ما يعادل /٢,٣١٨,٠٥٠,٠٠٠/ ل.ل / /٢,٣١٨,٠٥٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ملياران وثلاثمائة وثمانية عشر مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد (٨٩,٥٠٠ ل.ل) وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير قطع الغيار لمحطات المياه الواقعة ضمن نطاق دائرتي المنية وحلبا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر