المادة 1
عُيّنَ أعضاء مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI وفقاً لما يلي:
د. رامي اللقيس | نائب رئيس
د. جو توما | عضو
د. يولا غرة | عضو
د. لينا جابر | عضو
د. لميس شلق | عضو
مرسوم رقم 1369 29/09/2025
مرسوم رقم 1369 تاريخ 29/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۳ (النظام العام للمؤسسات العامة)، لا سيما المادة /٥/ منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٦٧٦٦ تاريخ ٧ آب ١٩٥٧ (إنشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم ٧٤٠٨ تاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۲ المتعلق بتعيين السيد ميشال أنطوان افرام رئيس مجلس إدارة متفرغ - مديراً عاماً لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۲/٨/١٣ / ٢٠٢٥/٨/١٣ وبتاريخ ۲۰۲۲/۹/۱۱ / ٢٠٢٥/٩/١١
يرسم ما يأتي:
عُيّنَ أعضاء مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI وفقاً لما يلي:
د. رامي اللقيس | نائب رئيس
د. جو توما | عضو
د. يولا غرة | عضو
د. لينا جابر | عضو
د. لميس شلق | عضو
يقدّم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ۱۸۹ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث الحاجة.
بعبدا في ۲۹ أيلول ۲۰۲۲ / ٢٠٢٥
الإمضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نجيب ميقاتي / نواف سلام
وزير الزراعة
الإمضاء: نزار هاني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة