Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1403 30/09/2025

تعيين رئيس وأعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

مرسوم رقم 1403 تاريخ 30/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1403
التاريخ
30/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2991-2992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1403 تاريخ 30/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٤٦٢ تاريخ ٢٠٠٢/٩/٢ وتعديلاته (قانون تنظيم قطاع الكهرباء) لا سيما المادتين ٧ و٨ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٤ (التنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،

بناء على المرسوم رقم ٥٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧ (تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٠ وتعديلاته (آلية التعيينات في الادارات العامة والهيئات الناظمة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، عينت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد من السادة التالية أسماؤهم:

السيد محمد مروان عبد الرحمن جمال | رئيساً متفرغاً

السيد دنيال يوسف جحا | عضواً متفرغاً

السيدة سورينا حسين مرتضى | عضواً متفرغاً

السيد هنري ضاهر ضاهر | عضواً متفرغاً

السيد زياد جوزف حكيم رحمه | عضواً متفرغاً

المادة 2

بالإضافة الى الأحكام المنصوص

عليها في المادة /٢/ من المرسوم رقم ١٤٢٦٤ تاريخ ٢٠٠٥/٣/٤، يقدم السادة المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025