إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي مفصلة على الشكل التالي:
- عقد اشتراك إنترنت للعام ٢٠٢٥ مقدم من شركة Power Net بقيمة /٣٦٠٠/ دولار أميركي.
- دهان وتركيب أسلاك شائكة على سور مبنى السفارة وبعض أشغال التحسين اللازمة مقدمة من رجل الأعمال اللبناني علي عبدالله قبيسي بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار أميركي.
قيمة الهبة الإجمالية /١٨،٦٠٠/ د.أ. أي ما يعادل /١،٦٦٤،٧٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية (مليار وستمائة وأربعة وستون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر