Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1404 30/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا

مرسوم رقم 1404 تاريخ 30/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1404
التاريخ
30/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2957
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1404 تاريخ 30/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية ليبيريا وهي مفصلة على الشكل التالي:

- عقد اشتراك إنترنت للعام ٢٠٢٥ مقدم من شركة Power Net بقيمة /٣٦٠٠/ دولار أميركي.

- دهان وتركيب أسلاك شائكة على سور مبنى السفارة وبعض أشغال التحسين اللازمة مقدمة من رجل الأعمال اللبناني علي عبدالله قبيسي بقيمة /١٥٠٠٠/ دولار أميركي.

قيمة الهبة الإجمالية /١٨،٦٠٠/ د.أ. أي ما يعادل /١،٦٦٤،٧٠٠،٠٠٠/ ليرة لبنانية (مليار وستمائة وأربعة وستون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025