Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1402 30/09/2025

قبول هبة عينية مقدمة من (MDSF) لصالح مؤسسة مياه البقاع

مرسوم رقم 1402 تاريخ 30/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1402
التاريخ
30/09/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1402 تاريخ 30/09/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اتفاقية التعاون الموقعة بين مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية (MDSF) ومؤسسة مياه البقاع،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من (MDSF) لصالح مؤسسة مياه البقاع بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين مؤسسة ميشال ضاهر (MDSF) ومؤسسة مياه البقاع لزوم شبكة المياه في بلدة جديتا حول مشروع «المياه لأرض المياه» الممول كجزء من مشروع شبكة ٢ المنفذ من قبل وكالة التعاون الفني الدولي العامة الفرنسية Expertise France والمدعوم من AFD وCDCS بقيمة / ٧١,٠٠٠/ دولار أميركي، أي ما يعادل / ٦,٣٥٤,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط ستة مليارات وثلاثمئة وأربعة وخمسون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية) تهدف الى تقييم محطة جديتا الحالية التي تحتوي على ٣ آبار وخزانين ومنظومة طاقة شمسية لبئر واحد وايجاد سبل تحسين ادائها وانتاجيتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣٠ أيلول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025