Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1481 02/10/2025

قبول هبة مقدمة من السيدين مرسيل حبيب شكري وعبدالله مجيد لطفي والسيدة نور سمير صعب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

مرسوم رقم 1481 تاريخ 02/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 09/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1481
التاريخ
02/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/10/2025, ص. 2969-2970
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1481 تاريخ 02/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن مجلس الوزراء / رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧، / ٢٠٢٥/٩/٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيدين مرسيل حبيب شكري وعبدالله مجيد لطفي والسيدة نور سمير صعب لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش بقيمة /١٨,٠٠٠/د.أ أي ما يوازي /١,٦١١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (فقط مليار وستمئة واحد عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الإستهلاك الداخلي، والرسم المقطوع البالغ ٣٪ / ٣% من القيمة.

النوع | الماركة | تاريخ الصنع

كاسحة ثلج | Rolba | ۱۹۸۳

جرافة ثلج | Mercedes | ٢٠٠٤

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رقم الهيكل

R-400E2307

95226001020

WDB4181021W1766

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025