Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة المرخص لها:

١ - رسم سنوي بقيمة ٢٥،٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف) دولار أميركي تسدده الشركة سلفا عن مدة سنتين وذلك ضمن مهلة أسبوع من تاريخ صدور قرار الشروط المنصوص عليه في المادة ١٢ من هذا المرسوم.

٢ - نسبة ٢٥٪ / ٢٥% (خمسة وعشرون بالمئة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها وذلك قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة (لا تحسم من هذه الفواتير أية مبالغ لقاء الأشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، تسدد بالدولار الأميركي عن فترة ثلاثة أشهر في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة.

٣ - إذا تأخرت الشركة في تسديد حصة الإدارة الشهرية المشار اليها في البند ٢ أعلاه، يترتب عليها أن تدفع الى وزارة الاتصالات غرامة مالية بنسبة ٢٪ / ٢% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 7 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197618/article/7/