Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يعود لوزير الاتصالات، بقرار صادر عنه، إلغاء الترخيص في أي وقت كان وبدون أي تعويض في حال الاخلال بالشروط التقنية أو التشغيلية أو الاستثمارية أو في حال التعرض للأمن القومي أو النظام العام أو عند توافر أي من الحالات المبينة في المادة ٢٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١٢٦، على ان يصار الى انذار الشركة اصولاً ومنحها مهلة ١٠ (عشرة) أيام للامتثال؛ يتم خلال هذه المهلة تعليق الخدمات مؤقتا، بحيث لا يلغى الترخيص الا اذا لم تمتثل الشركة للانذار ولم تصحح او تنفذ المطلوب منها ضمن مهلة الانذار. وتعتبر الرسوم المسددة من الشركة حقا للخزينة العامة - وزارة الاتصالات غير قابلة للاسترداد في هذه الحالة.

المادة 8 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000197618/article/8/