Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1495 07/10/2025

الترخيص لشركة ستارلينك لبنان ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الانترنت، على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX

مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 14. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1495
التاريخ
07/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3035-3037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1495 تاريخ 07/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٦ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المواد ١٨٩ و٢٣٥ و٢٣٧ و٢٤٣ و٢٨١ و٢٨٩ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (تنظيم الأصول الادارية والمالية للهاتف)، لاسيما المادة ٣٦ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)، وتعديلاته لاسيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات بموجب الاستشارة رقم ٢٠٢٥/٥٧٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢١٦ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يرخص لمدة سنتين، لشركة ستارلينك لبنان ش.م.ل المسجلة لدى السجل التجاري في بيروت تحت الرقم ٢٠٧٨٤٥٧ مركزها الرئيسي في الدكوانة، بناية صادر، الطابق الثالث، قسم رقم ١١ من العقار رقم ٧٣٠/الدكوانة المسماة في هذا المرسوم «الشركة» لبيع وتسويق وبرمجة وصيانة خدمات إنترنت عالية السرعة عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة SpaceX، ضمن أراضي الجمهورية اللبنانية فقط خلال فترة هذا الترخيص، على أن يشمل هذا الترخيص:

• تأمين خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية المشغلة من قبل شركة Space X وتوزيعه في لبنان مباشرة عبر محطات طرفية أرضية للمشترك الانتهائي (End User Terminal).

• تقديم خدمات الدعم الفني وخدمة المشتركين.

المادة 2

لا يولي هذا الترخيص الشركة أي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة كما لا يوليها أي حق مكتسب بالابقاء على الترخيص أو أي تعويض من أي نوع كان اذا فقد شروطه.

المادة 3

لا يجوز التنازل عن الترخيص الى أي شخص طبيعي أو معنوي، كما أن أي تعديل في ملكية أسهم الشركة يخضع لموافقة وزارة الاتصالات المسبقة تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى حكماً.

المادة 4

لا يترتب على الدولة أي عبء مالي تجاه الشركة أو تجاه الغير كما لا تتحمل اية مسؤولية من جراء تقديم الخدمات موضوع هذا الترخيص.

المادة 5

تحدد وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الشركة النطاقات الترددية الراديوية التي ستُستعمل من قبلها لتأمين الخدمة.

المادة 6

تتعهد الشركة بإعطاء كل مشترك نهائي بشبكتها رقم حساب خاص به ويمكن لوزارة الاتصالات تعيين مدقق حسابات خارجي له كامل الحقوق في التدقيق في أنظمة تقارير الشركة وحساباتها وحسابات المشتركين ولوائح أسمائهم، وذلك للتأكد من

صحة الوثائق المالية.

تلتزم الشركة ايداع وزارة الاتصالات:

- تقرير شهري يقدم فصلياً يتضمن أسماء المشتركين وقيمة المبالغ المحصلة منهم.

- تقديم بيانات مالية مدققة من مدقق حسابات معتمد في لبنان في غضون خمسة أشهر من نهاية السنة المالية يبين فيها حصة الإدارة وما اذا كانت مسددة وفق الأصول.

المادة 7

تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة المرخص لها:

١ - رسم سنوي بقيمة ٢٥،٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف) دولار أميركي تسدده الشركة سلفا عن مدة سنتين وذلك ضمن مهلة أسبوع من تاريخ صدور قرار الشروط المنصوص عليه في المادة ١٢ من هذا المرسوم.

٢ - نسبة ٢٥٪ / ٢٥% (خمسة وعشرون بالمئة) من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها وذلك قبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة (لا تحسم من هذه الفواتير أية مبالغ لقاء الأشغال أو التجهيزات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، تسدد بالدولار الأميركي عن فترة ثلاثة أشهر في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الفترة المذكورة.

٣ - إذا تأخرت الشركة في تسديد حصة الإدارة الشهرية المشار اليها في البند ٢ أعلاه، يترتب عليها أن تدفع الى وزارة الاتصالات غرامة مالية بنسبة ٢٪ / ٢% من قيمة الفواتير المتأخرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 8

يعود لوزير الاتصالات، بقرار صادر عنه، إلغاء الترخيص في أي وقت كان وبدون أي تعويض في حال الاخلال بالشروط التقنية أو التشغيلية أو الاستثمارية أو في حال التعرض للأمن القومي أو النظام العام أو عند توافر أي من الحالات المبينة في المادة ٢٤٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٩٥٩/١٢٦، على ان يصار الى انذار الشركة اصولاً ومنحها مهلة ١٠ (عشرة) أيام للامتثال؛ يتم خلال هذه المهلة تعليق الخدمات مؤقتا، بحيث لا يلغى الترخيص الا اذا لم تمتثل الشركة للانذار ولم تصحح او تنفذ المطلوب منها ضمن مهلة الانذار. وتعتبر الرسوم المسددة من الشركة حقا للخزينة العامة - وزارة الاتصالات غير قابلة للاسترداد في هذه الحالة.

المادة 9

على الشركة وقبل البدء بالتشغيل

والتسويق لشبكتها، أن تقدم الى وزارة الاتصالات وبدون مقابل خمسة أجهزة مفعلة بشكل مجاني، وذلك لتسهيل مراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين.

المادة 10

على الشركة وقبل البدء بالعمليات التجارية اجراء القبول الفني النهائي من قبل وزارة الاتصالات والجهات الأمنية من أجل التحقق من أداء وأمان تبادل البيانات مع وزارة الاتصالات.

المادة 11

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 12، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يجوز للوزارة طلب تعليق مؤقت للخدمات المرخص لها بموجب هذا المرسوم، بشكل جزئي أو كلي في حالات الطوارئ الوطنية، ويتعين على الشركة الامتثال الفوري لإرشادات وإجراءات وزارة الاتصالات الصادرة في هذا الصدد.

المادة الثانية عشرة؛ تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات بناء على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة الشروط التقنية والتشغيلية والاستثمارية الخاصة بهذا المرسوم، وعلى الشركة أن تلتزم بكافة المقاييس والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية المعنية لاسيما الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمعايير اللبنانية المتعلقة بالخدمات عبر الأقمار الصناعية والأجهزة المستعملة ويجب أن تحصل جميع أجهزة المشتركين على موافقة وزارة الاتصالات.

المادة 13

تلتزم الشركة بالضوابط المقررة في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء والتي ترعى عمل شركات مزودي خدمة الانترنت على الأراضي اللبنانية، وبالامتثال لجميع متطلبات الأمن القومي وتنفيذ كافة الاجراءات والتدابير لضمان حماية الشبكة والخدمات وخصوصية البيانات الشخصية عملا بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في لبنان.

المادة 14

بعد مرور السنتين، يمكن تجديد هذا الترخيص سنة فسنة بقرار يصدر من وزير الاتصالات بناء على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمبني على طلب من الشركة المرخص لها على أن يقدم قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل.

المادة 15

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025