إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة ١٦ منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم ١١٠٩٧ تاريخ ٢٠١٤/١/٢٣ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد وليد منقاره
بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ٢٠١٩/٨/٢٩، المتضمن مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السيد وليد منقاره
بناء على المرسوم رقم ١٢٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ المتضمن نقل السيد عبد الستار عيسى، سفير لبنان لدى مملكة هولندا الى الادارة المركزية وتعيينه اميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين.
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
نقل السيد وليد أحمد مروان منقاره، (رقمه الضريبي ١٤٢٣٩٥٨)، المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من مركز عمله الحالي في قنصلية لبنان العامة في جدة، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة هولندا، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام