Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1501 08/10/2025

تعيين سفراء وظائف في الادارة المركزية

مرسوم رقم 1501 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1501
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3011-3012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1501 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما الفقرة الخامسة من المادة ٢٢ منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم ٩٥٠ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ المتضمن نقل السفير غادي الخوري من مركز عمله في الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الكويت.

بناء على المرسوم رقم ٨٣٦ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن نقل السفير كنج الحجل من مركز عمله الحالي في الادارة المركزية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية الهيلينية.

بناء على المرسوم رقم ٨٩١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ المتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية ومن بينهم السفيرين ابراهيم عساف وفادي زيادة.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٥٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السيد ابراهيم الياس عساف، السفير في الادارة المركزية (رقمه الضريبي ١٤٣٥٠٣٤)، مديرا للشؤون السياسية والقنصلية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، دون تعديل في الرتبة والراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

عين السيد فادي جوزف زيادة، السفير في الادارة المركزية (رقم الضريبي ١٤٢٥٣٤)، مديراً للشؤون الادارية والمالية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، دون تعديل في الرتبة والراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة،

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025