إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما المادة ١٦ منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القرار رقم ١٤٦/أ.ع/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ المتضمن مناقلات في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السيد فرح فرح
بناء على المرسوم رقم ٦٤٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠ المتضمن نقل موظف في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية (الآنسة برجينا العجيل رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية سيراليون)
بناء على المرسوم رقم ٨٢٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة (سكرتير أو قنصل) الى الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) ومن بينهم السيد فرح فرح
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٧٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
عين السيد فرح أنطون فرح، (رقمه الضريبي ٢٩٤٢١٣٠)، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية سيراليون، دون تعديل في الراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر