Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1503 08/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى المملكة العربية السعودية

مرسوم رقم 1503 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1503
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3013-3014
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1503 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركتي Event U T C و Management Co الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن أثاث ومفروشات لتجهيز غرفة المكتبة والمدخل الرئيسي لمكاتب البعثة (لائحة مرفقة ربطاً).

قيمة الهبة التقديرية / ٤٤,٠٠٠ / ريال سعودي أي ما يعادل / ١,٠٤٩,٩٧٢,٠٠٠/ ل.ل. / /١،٠٤٩،٩٧٢،٠٠٠/ل.ل. (مليار وتسعة وأربعون مليون وتسعمائة وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٥٠٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨

تجهيز غرفة المكتبة والمدخل الرئيسي لمكاتب البعثة

الراغبين بتقديم الأعمال والمواد العينية

م | اسم الشركة | نوع العمل المقدم

1 | U T C - طارق الباشا | تجهيز غرفة المكتبة: أرفف وخزائن خشبية + طاولة وسطية + موكيت

2 | - Event Mangement Co ميشال كاميلوس | تجهيز المدخل الرئيسي للمكاتب: طاولة مرايا وزهور اصطناعية + مقاعد للاستراحة

| | المجموع

القيمة التقديرية بالريال السعودي

38,500

5,500

44,000

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025