Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1511 08/10/2025

نقل اعتماد من٣٠١٦ احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب لعام ٢٠٢٥

مرسوم رقم 1511 تاريخ 08/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1511
التاريخ
08/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 44, 16/10/2025, ص. 3016
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1511 تاريخ 08/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٢٦,٥٩٩,٣٤٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار وخمسماية وتسعة وتسعون مليون وثلاثماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ١٢ - محافظة الجنوب

الوظيفة ١١٦ - إدارة شؤون المناطق

البند ١١ - مواد استهلاكية

الفقرة ٧ - مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة ٢ - كهرباء (بدل مقطوعية)

٢٦,٥٩٩,٣٤٦,٠٠٠ /ل.ل.

لتسديد فواتير الكهرباء عن الأعوام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

فقط ستة وعشرون مليار وخمسماية وتسعة وتسعون مليون وثلاثماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٢٦,٥٩٩,٣٤٦,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار وخمسماية وتسعة وتسعون مليون وثلاثماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025