Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1585 16/10/2025

توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 1585 تاريخ 16/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/10/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1585
التاريخ
16/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/10/2025, ص. 3096-3099
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1585 تاريخ 16/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين ٢٦ و٦٠ منه،

بناء على القانون رقم ٥٤٤ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم ١٥٢٠٦ تاريخ ١٩٦٤/١/٢١ (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٤ تشرين الاول ٢٠٢٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ (توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة)

بناء على المرسوم رقم ١٣٩٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٢ (توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة)

بناء على المرسوم رقم ١٤٢٣٢ تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٧ (توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يعدل كل من المرسوم رقم ١٣٠٢٥ تاريخ ٢٩ شباط ٢٠٢٤، والمرسوم ١٣٩٢٤ تاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٤، والمرسوم ١٤٢٣٢ تاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، بحيث يضاف الى لائحة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، المستشفيات الحكومية والخاصة والواردة ضمن الجدول أدناه وفق أنواع التعاقد المحددة والاسقف المالية الواردة فيه:

اسم المستشفى | نوع العقد | السقف المالي السنوي | السقف المالي الشهري

مستشفى المحبة - دير الاحمر | استشفاء عام واختصاصات | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٧

مستشفى الدكتور عبد الله البيسار | استشفاء عام واختصاصات | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣

المؤسسة العامة للمستشفيات (مستشفى نجار)ش.م.ل. / نجار) ش.م.ل. | استشفاء عام واختصاصات | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨,٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣

مركز لبنان الطبي | استشفاء عام واختصاصات | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

مركز بلفو الطبي ش.م.ل. - Bellevue Medical Center SAL | غسل كلى | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

بيروت الحكومي - الكرنتينا | غسل كلى | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٧

المياس | الأمراض السرطانية | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٧

شركة حيرام للتجارة العامة ش.م.ل. | الأمراض السرطانية | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٧

مركز لبنان الطبي | الأمراض السرطانية | ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠,٨٣٣,٣٣٣,٣٣٣

دار الامل الجامعي ش.م.ل. | الأمراض السرطانية | ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

مستشفى المرتضى اخوان | عمليات قلب | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

شركة مستشفى الراعي- ش.م.ل | عمليات قلب | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

بشامون التخصصي ش.م.ل. - شركة سانسير كونسالتينغ اند منجمنت كومباني ش.م.ل. | عمليات قلب | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

شركة هيلث ميديكال سنتر ش.م.م ( عسيران سابقا) | عمليات قلب | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

الرسول الاعظم (ص) | زرع كلى | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

حمود - مركز طبي جامعي ش.م.ل | زرع كلى | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٧

اسم المستشفى | نوع العقد

مركز الرأفة الصحي الاجتماعي التابع لجمعية / جمعية المبرات الخيرية | الشلل القابل للتأهيل

دار العطاء للمسنين التابع لجمعية العطاء للعمل الاسلامي الخيري | الشال / الشلل القابل للتأهيل

تجمع أم النور وجمعية المنهج الخيرية | الامراض العقلية والنفسية

دار العطاء للمسنين التابع لجمعية العطاء للعمل الاسلامي الخيري | الامراض العقلية والنفسية

دار الامان لرعاية المسنين التابع لجمعية المبرات الخيرية | الامراض العقلية والنفسية

مستشفى الدكتور راشد سالم سكري | الامراض العقلية والنفسية

المادة 2

أ - لوزير الصحة العامة امكانية التعاقد مع مستشفيات إضافية وفق تقدير الحاجة، و/أو إضافة أنواع تعاقد جديدة ضمن الفئات الواردة في الفقرة (ب) لتلبية احتياجات المرضى والحملات الصحية الوطنية. واعادة النظر في الجداول المعتمدة للتعاقد في المراسيم المرعية الاجراء المذكورة أعلاه وفق الإعتمادات المرصدة في الموازنة.

كما يحق لوزير الصحة العامة اجراء تعديل على العقد المبرم مع المستشفى خلال العام موضوع التعاقد، وله الحق بإضافة خدمة من الخدمات الواردة في أي فئة من الفئات المذكورة في الفقرة (ب) الى العقد وفق ما تقتضيه الحاجة، وتغطيتها من الاعتمادات المرصدة للمستشفيات في المراسيم الصادرة لهذه الغاية.

ب - توزع الخدمات في المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية قصيرة الأمد، بالإضافة الى:

• علاج الحروق

السقف المالي السنوي | السقف المالي الشهري

٢١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٦٦,٦٦٦,٦٦٧

١٧,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٤١,٦٦٦,٦٦٧

١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

• علاج التحال الكلوي (غسل الكلى)

• طوارئ

• عمليات القلب

• زرع نقي العظم

• الأم والطفل

• الامراض السرطانية (العلاج الكيميائي، (Radiotherapie & IMRT

• وغيرها من العلاجات

الفئة الثانية: تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية

• الامراض المزمنة

• العلاج الخارجي والداخلي للأمراض النفسية

• التوحد

• الشلل القابل للتأهيل

• الشلل غير القابل للتأهيل

• السمع والنطق

• العناية الملطفة

• الإدمان على المخدرات

• الشلل الدماغي

• الامراض الصدرية

• العلاج الانشغالي

• مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة.

الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها:

• إمتزاز الكوليسترول LDL Apherese

• العلاج بالأشعة Radiotherapie & IMRT

• التصوير الطبقي المحوري والرنيني CT SCAN – MRI

• التصوير الطبي التشخيصي PET SCAN

• فحوصات مخبرية

• تصوير الماموغرام (تصوير الثدي الشعاعي)

• تنظير القولون

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم والمراسيم ١٣٠٢٥ تاريخ ٢٩ شباط ٢٠٢٤، والمرسوم ١٣٩٢٤ تاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٤، والمرسوم ١٤٢٣٢ تاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، الى حين صدور مرسوم جديد لتوزيع الاعتمادات المخصصة للاستشفاء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025